يُلزم الدستور الجزائري رئيس البلاد بتشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات التشريعية المقامة قبل أقل من أسبوعين، ربَطها بما تفرزه صناديق الاقتراع من أغلبية سياسية، وحدد على ضوئها "نوعين من الحكومات"، وبموجب دستور نوفمبر 2020 الجديد، يعين رئيس الجمهورية "وزيرا أول" في حال أفرزت الانتخابات النيابية "أغلبية رئاسية" لا تكون فيها الأغلبية لأي حزب أو تكتل سياسي، ويتم احتسابها من عدد النواب أو الكتل النيابية التي تعلن "دعمها لبرنامج رئيس البلاد".
وفي حال تشكل "أغلبية برلمانية" من حزب أو أكثر، يكون رئيس البلاد بموجب ذلك ملزماً بتعيين "رئيس للحكومة" من تلك الأغلبية النيابية، و"الوزير الأول" له صلاحيات محدودة تتمثل في عملية التنسيق بين الوزراء ورئيس البلاد، وترؤس اجتماعات للحكومة التي تطبق برنامج رئيس الجمهورية، ولا يحق لها طرح برنامج خاص بها، ولا يمكن للوزير الأول تعيين أو إقالة الوزراء "إلا بالتشاور مع رئيس الجمهورية" الذي يقترح أيضا أسماء تقود وزارات الحكومة.
أما "رئيس الحكومة" فهو منصب يتقاسم فيه مع رئيس البلاد تسيير شؤون البلاد، ويعطي الدستور الصلاحية الكاملة لرئيس الحكومة بتعيين جميع الوزراء باستثناء الوزارات السيادية التي تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية، وهي: الدفاع والخارجية والداخلية والمالية، كما تقدم الحكومة برنامج عمل خاص بها.
0 Comments: